المحقق الحلي

92

شرائع الإسلام

ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة ( 403 ) ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد ( 404 ) . ولو دخل في نافلة ، وذكر في أثنائها أن عليه فريضة ، استأنف الفريضة ( 405 ) . ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر ، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر . وأما اللواحق : فمسائل : الأولى : من فاتته فريضة من الخمس غير معينة ، قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته ( 406 ) ، وقيل يقضي صلاة يوم ، والأول مروي وهو أشبه . ولو فاتته من ذلك مرات لا يعلمها ، قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفي . الثانية : إذا فاتته صلاة معينة ، ولم يعلم كم مرة ، كرر من تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء . ولو فاتته صلوات ، لا يعلم كميتها ولا عينها ، صلى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة ( 407 ) . الثالثة : من ترك الصلاة مستحلا ( 408 ) ، قتل إن كان ولد مسلما واستتيب إن كان أسلم عن كفر . فإن امتنع قتل . فإن ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد ( 409 ) . وإن لم يكن مستحلا عزر ( 410 ) ، فإن عاد ثانية عزر ، فإن عاد ثالثة قتل ، وقيل : بل في الرابعة ، وهو الأحوط . الفصل الثالث : في الجماعة والنظر في أطراف : الأول : الجماعة مستحبة في الفرائض كلها ( 411 ) ، وتتأكد في الصلوات المرتبة . ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط . ولا تجوز في شئ من النوافل - عدا الاستسقاء والعيدين - مع اختلال شرائط الوجوب ( 412 ) . وتدرك الصلاة - جماعة - بإدراك الركوع ، وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه ( 413 ) . وأقل ما تنعقد باثنين ، الإمام أحدهما . ولا تصح مع حائل ( 414 ) ، بين

--> ( 403 ) مع بقاء مكان العدول ، لا مثل ما إذا ركع للثالثة من الظهر ثم ذكر أن عليه قضاء الصبح . ( 404 ) يعني : ترك القضاء عمدا ، وأتى بالحاضرة ، وجب عليه إعادة الحاضرة بعد القضاء ( 405 ) ولا يعدل من النافلة إلى الفريضة ، بل يتم النافلة ثم يبتدئ بالفريضة القضاء ( 406 ) ظهرا ، أو عصرا ، أو عشاءا ، وإن كان في السفر قضى مغربا ، وركعتين عما في ذمته فقط . ( 407 ) يعني : في جملة التي أتى بها ( 408 ) ( مستحلا ) يعني : اعتبر تركها حلالا ، وفي مصباح الفقيه للفقيه الهمداني الحاج أقا رضا قدس سره : ( لأن الصلاة مما علم ثبوتها من دين الإسلام ضرورة فيكون إنكارها من المسلم ارتدادا ، ما لم يكن عن شبهة كما عرفته في مبحث النجاسات ) ( 409 ) أي : سقط عنه الحد ، والحد هو القتل ، فلا يقتل . ( 410 ) التعزير : هو التأديب بالضرب ، دون ثمانين سوط - على المشهور - . ( 411 ) الحاضرة ، والقضاء ، وصلاة الطواف ، وصلاة الآيات ، وصلاة الميت ( 412 ) وإلا وجبت الجماعة فيهما أيضا